كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ بَاعَ دَارًا إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّ بَيْعَهَا لَيْسَ بِقَيْدٍ وَإِنَّمَا الْمَدَارُ عَلَى بَيْعِ الْعَرْصَةِ.
(قَوْلُهُ فَلِلْمُشْتَرِي) أَيْ: لِلْعَرْصَةِ.
(قَوْلُهُ مَنْعُهُ) أَيْ: مَنْعُ مُشْتَرِي الدَّارِ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الصَّبِّ وَكَذَا ضَمِيرُ مُسْتَنِدِهِ وَكَانَ وَإِشَارَةُ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَابِقًا إلَخْ) هَلْ مِثْلُهُ مَا إذَا جَهِلَ مُسْتَنَدَ الصَّبِّ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ نَعَمْ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: السَّبْقَ.
(قَوْلُهُ الْمُشْتَرِي) نَائِبُ فَاعِلِ فَيُمْنَعُ.
(قَوْلُهُ يَمُرُّونَ إلَى أَمْلَاكِهِمْ) أَيْ: عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْقَاقِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ بِهِ) أَيْ عَلَى الْإِقْرَارِ بِحَقِّهِمْ.
(قَوْلُهُ الْمُشَارَكَةَ) بَدَلٌ مِنْ ضَمِيرِ النَّصْبِ.
(قَوْلُهُ طَلَبَهُ مِنْهُ دَائِنُهُ) نَعْتُ إشْهَادٍ.
(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ: بِعَدَمِ اللُّزُومِ.
(قَوْلُهُ فِي مِلْكٍ لِغَيْرٍ) خَبَر أَنَّ (وَقَوْلُهُ يُؤَدِّي إلَخْ) خَبَرٌ ثَانٍ لَهَا وَمِنْ ذِكْرِ الْمُسَبَّبِ بَعْدَ السَّبَبِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْأَوَّلَ نَعْتٌ لِلطُّرُوقِ أَوْ بَدَلٌ مِنْ هُنَا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الطُّرُوقَ إلَخْ) هَذَا الْفَرْقُ عَلَى فَرْضِ تَسْلِيمِهِ إنَّمَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَوْلِهِ وَلَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ إلَخْ لَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ خَرَجَتْ) إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مَا يَسْتَحِقُّ إلَى أَجْبُرُهُ وَفِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِنَاءً إلَى أَجْبُرُهُ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَالُ جِدَارِهِ إلَخْ) وَمِنْهُ مَيْلُ جِدَارِ بَعْضِ أَهْلِ السِّكَّةِ الْمُنْسَدَّةِ إلَيْهَا فَلِغَيْرِ مَالِكِ الْجِدَارِ هَدْمُهُ وَإِنْ كَانَتْ السِّكَّةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ مَالِكِ الْجِدَارِ وَبَيْنَ الْهَادِمِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إلَى هَوَاءٍ مُشْتَرَكٍ) بِالْإِضَافَةِ وَتَرْكُهَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إلَى هَوَاءِ مِلْكِهِ الْخَاصِّ أَوْ الْمُشْتَرَكِ. اهـ.
(قَوْلُهُ إلَى هَوَاءٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ حُكْمُ الْمُخْتَصِّ بِالْأَوْلَى وَيَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ فِيمَا لَوْ أَذِنَ الْجَارُ أَوْ الشَّرِيكُ فِي تَمْشِيَةِ الْأَغْصَانِ فِي الْهَوَاءِ الْمُخْتَصِّ أَوْ الْمُشْتَرَكِ حَتَّى انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ فَهَلْ يَأْتِي فِيهِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الْعَارِيَّةِ مِنْ التَّخْيِيرِ حَتَّى يَمْتَنِعَ الْقَطْعُ فِي صُورَةِ الشَّرِيكِ الظَّاهِرِ نَعَمْ مَا لَمْ يَظْهَرْ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ نَعَمْ لَا يَأْتِي هُنَا التَّبْقِيَةُ بِالْأُجْرَةِ لِامْتِنَاعِهَا فِي الْهَوَاءِ الْمُجَرَّدِ فَيَبْقَى فِي الشَّرِيكِ التَّمَلُّكُ بِالْقِيمَةِ فَقَطْ إنْ لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ وَفِي الْجَارِ هُوَ أَوْ الْقَطْعُ وَغُرْمُ الْأَرْشِ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَا يَسْتَحِقُّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مُشْتَرَكٍ إلَخْ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ الْآتِيَةُ مِنْ الْوَصْفِيَّةِ وَإِلَّا فَكَانَ الْمُنَاسِبُ إسْقَاطَهُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ مَا يَسْتَحِقُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مَنْفَعَتُهُ) أَيْ: فَقَطْ.
(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إلَخْ) الظَّاهِرُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ لَا يُخَاصِمُ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ حَيْثُ شَغْلُ الْهَوَاءِ الَّذِي اسْتَحَقَّ مَنْفَعَتَهُ كَمَا لَوْ دَخَلَ شَخْصٌ الدَّارَ الْمُؤَجَّرَةَ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ مَنْعَهُ مُطْلَقًا وَإِنْ أَدَّى إلَى دَفْعِهِ بِمَا يَدْفَعُ الصَّائِلَ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ مُسْتَحِقَّ مَنْفَعَةِ الْمِلْكِ بِوَصِيَّةٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ إجَارَةٍ كَمَالِكِ الْعَيْنِ فِي ذَلِكَ صَحِيحٌ وَلَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى أَنَّ مَالِكَ الْمَنْفَعَةِ يُخَاصِمُ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ وَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَلَى إبْقَاءِ الْأَغْصَانِ بِمَالٍ؛ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ عَنْ مُجَرَّدِ الْهَوَاءِ وَلَا عَنْ اعْتِمَادِهَا عَلَى جِدَارِهِ مَا دَامَتْ رَطْبَةً وَانْتِشَارُ الْعُرُوقِ وَمَيْلُ الْجُدَرَانِ كَالْأَغْصَانِ فِيمَا تَقَرَّرَ وَمَا يَنْبُتُ بِالْعُرُوقِ الْمُنْتَشِرَةِ لِمَالِكِهَا لَا لِمَالِكِ الْأَرْضِ الَّتِي هِيَ فِيهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ) أَيْ: مُسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةَ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ رَضِيَ مَالِكُ الْعَيْنِ) أَيْ: فَقَطْ غَايَةٌ لِقَوْلِهِ أَجْبَرَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَوْلِهِ أَوْ مَا يَسْتَحِقُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَجْبَرَهُ) جَوَابُ لَوْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا إذْنِ حَاكِمٍ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أُوقِدَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِمُسْتَحِقِّ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ يَبْقَى مَعَهُ انْتِفَاعُ مَالِكِهَا بِالْأَغْصَانِ الْمَقْطُوعَةِ بِخِلَافِ الْإِحْرَاقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ حَمَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) وَهُوَ الظَّاهِرُ خِلَافًا لِإِطْلَاقِ الشَّارِحِ م ر أَيْ: وَالْمُغْنِي تَصْدِيقُ الْمَالِكِ تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ هَذَا الْمَالِكُ) أَيْ أَوْ مُوَرِّثُهُ كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش.
(وَلَوْ تَنَازَعَا جِدَارًا بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا فَإِنْ اتَّصَلَ بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا بِحَيْثُ يُعْلَمُ أَنَّهُمَا) بِالْفَتْحِ وَزُعِمَ كَسْرُهَا؛ لِأَنَّ حَيْثُ لَا تُضَافُ إلَّا إلَى جُمْلَةٍ غَفْلَةً عَنْ كَوْنِهَا مَعْمُولَةً لِيَعْلَمَ لَا لِحَيْثُ وَبِفَرْضِ كَوْنِهَا مَعْمُولَةً لِحَيْثُ لَا يَتَعَيَّنُ الْكَسْرُ؛ لِأَنَّ الْجُمْلَةَ الَّتِي تُضَافُ إلَيْهَا حَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ جُزْأَيْهَا عَلَى أَنَّهَا قَدْ تُضَافُ لِلْمُفْرَدِ (بُنِيَا مَعًا) بِأَنْ دَخَلَ بَعْضُ لَبِنِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الْآخَرِ فِي زَوَايَاهُ لَا أَطْرَافِهِ لِإِمْكَانِ الْإِحْدَاثِ فِيهَا بِنَزْعِ لَبِنَةٍ وَإِدْرَاجِ أُخْرَى أَوْ كَانَ عَلَيْهِ عَقْدٌ أَمْيَلُ مِنْ مَبْدَإِ ارْتِفَاعِهِ عَنْ الْأَرْضِ قَالَ فِي التَّنْبِيهِ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَصْحِيحِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى تَرْبِيعِ أَحَدِهِمَا وَسَمْكُهُ وَطُولُهُ دُونَ الْآخَرِ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى خَشَبَةٍ طَرَفُهَا فِي بِنَاءِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ (فَلَهُ الْيَدُ) لِظُهُورِ أَمَارَةِ الْمِلْكِ بِذَلِكَ فَيَحْلِفُ وَيُحْكَمُ لَهُ بِالْجِدَارِ مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِهِ (وَإِلَّا) يَتَّصِلْ كَذَلِكَ كَأَنْ اتَّصَلَ بِهِمَا سَوَاءً أَوْ بِأَحَدِهِمَا اتِّصَالًا يُمْكِنُ إحْدَاثُهُ أَوْ انْفَصَلَ عَنْهُمَا (فَلَهُمَا) أَيْ: لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْيَدُ عَلَيْهِ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ أَصْلِهِ فَهُوَ فِي أَيْدِيهمَا (فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً) أَنَّهُ لَهُ (قُضِيَ لَهُ بِهِ وَإِلَّا) يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ أَوْ أَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً (حَلَفَا) أَيْ: حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي سَلَّمَهُ لَهُ أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ وَإِنْ كَانَ ادَّعَى الْجَمِيعَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا مُدَّعًى عَلَيْهِ وَيَدُهُ عَلَى النِّصْفِ فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ (فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا) عَنْ الْيَمِينِ (جُعِلَ بَيْنَهُمَا) بِظَاهِرِ الْيَدِ فَيَنْتَفِعُ كُلٌّ بِهِ مِمَّا يَلِيهِ عَلَى الْعَادَةِ (وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا) وَنَكَلَ الْآخَرُ (قُضِيَ لَهُ) أَيْ لِلْحَالِفِ بِالْجَمِيعِ ثُمَّ إنْ كَانَ الْمَبْدُوءُ بِهِ هُوَ الْحَالِفُ حَلَفَ ثَانِيًا الْمَرْدُودَةَ لِيَقْضِيَ لَهُ بِالْكُلِّ أَوْ النَّاكِلُ فَقَدْ اجْتَمَعَ عَلَى الثَّانِي يَمِينُ النَّفْيِ لِلنِّصْفِ الَّذِي ادَّعَاهُ صَاحِبُهُ وَيَمِينُ الْإِثْبَاتِ لِلنِّصْفِ الَّذِي ادَّعَاهُ هُوَ فَيَكْفِيهِ يَمِينٌ تَجْمَعُهُمَا بِأَنْ يَحْلِفَ أَنَّ الْجَمِيعَ لَهُ لَا حَقَّ لِلْآخَرِ فِيهِ أَوْ لَا حَقَّ لَهُ فِي النِّصْفِ الَّذِي يَدَّعِيهِ وَالنِّصْفِ الْآخَرِ لِي وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ يَكْفِيهِ أَنَّ الْجَمِيعَ لِي لِتَضَمُّنِهِ النَّفْيَ وَالْإِثْبَاتَ مَعًا وَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ بِقَوْلِهِمْ لَا يُكْتَفَى فِي الْأَيْمَانِ بِاللَّوَازِمِ.
(وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا) فِيهِ نَحْوُ نَقْشٍ أَوْ طَاقَةٍ وَوَجْهُ الْبِنَاءِ أَوْ تُعْقَدُ الْحِبَالُ الَّتِي يُشَدُّ بِهَا الْجَرِيدُ وَنَحْوُهُ أَوْ (عَلَيْهِ جُذُوعٌ لَمْ يُرَجِّحْ) بِهَا؛ لِأَنَّهَا أَسْبَابٌ ضَعِيفَةٌ لَا تَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ فَإِنْ ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ تُنْزَعْ وَلَمْ تَجِبْ عَلَى مَالِكِهَا أُجْرَةٌ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُمْ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ وَإِنْ وَجَدْنَا جِذْعًا مَوْضُوعًا عَلَى جِدَارٍ وَلَمْ نَعْلَمْ كَيْفَ وُضِعَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ فَلَا يُنْقَضُ وَيُقْضَى لَهُ بِاسْتِحْقَاقِهِ دَائِمًا حَتَّى لَوْ سَقَطَ الْجِدَارُ وَأُعِيدَ أُعِيدَتْ وَلَيْسَ لِمَالِكِهِ نَقْضُهُ إلَّا أَنْ يُسْتَهْدَمَ. اهـ. فَقَوْلُ الْفُورَانِيِّ يُنَزَّلُ عَلَى الْإِعَارَةِ؛ لِأَنَّهَا أَضْعَفُ الْأَسْبَابِ فَلِمَالِكِهِ قَلْعُهَا بِالْأَرْشِ أَوْ تَبْقِيَتُهَا بِالْأُجْرَةِ ضَعِيفٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ أَيْ: وَإِنْ بَحَثَهُ فِي الْمَطْلَبِ وَأَفْتَى بِهِ أَبُو زُرْعَةَ كَالْبَغَوِيِّ لِمُخَالَفَتِهِ لِصَرِيحِ كَلَامِهِمْ الَّذِي ذَكَرْته وَتَوَهُّمُ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ وَعَلَى الْأَوَّلِ الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يُنَزَّلُ عَلَى خُصُوصِ إجَارَةٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِوَضِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَنَازَعَا فِي مَجْرَى مَاءٍ وَحَكَمْنَا بِأَنَّهُ بِحَقٍّ لَازِمٍ فَهَلْ يُجْعَلُ ذَلِكَ الْحَقُّ اللَّازِمُ مُقْتَضِيًا لِلْمِلْكِ فَلَهُ أَنْ يُعَمِّقَهُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي فِي الْحَقِّ اللَّازِمِ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ مُؤَبَّدَةً دُونَ الْعَيْنِ كُلُّ مُحْتَمَلٍ وَالْأَوْجَهُ الثَّانِي ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَ الْمُحَقِّقِينَ قَالَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَبَيْعِ حَقِّ الْبِنَاءِ فَلَا يَمْلِكُ الْعُمْقَ وَلَا يَزِيدُ عَلَى إجْرَاءِ الْمَاءِ الْمُعْتَادِ اقْتِصَارًا عَلَى أَحَدِ مَعْنَى الْحَقِّ اللَّازِمِ وَهُوَ الْمَعْهُودُ مِنْ حَالِ اسْتِحْقَاقِ الِاسْتِطْرَاقِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِالْمَاءِ وَغَيْرِهِ فَلْيُحْمَلْ عَلَيْهِ وَلَا يَعْدِلُ لِمَا فَوْقَهُ أَوْ دُونَهُ إلَّا لِمُخَصِّصٍ. اهـ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَلَهُمَا) أَيْ الْيَدَيْنِ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ لِقَوْلِهِ فَلَهُ الْيَدُ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ تُنْزَعْ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ أَوْ جُعِلَ بَيْنَهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِذَا حَلَفَ بَقِيَتْ الْجُذُوعُ بِحَالِهَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا وُضِعَتْ بِحَقٍّ مِنْ إعَارَةٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ قَضَاءِ قَاضٍ يَرَى الْإِجْبَارَ عَلَى الْوَضْعِ وَاَلَّذِي يَنْزِلُ عَلَيْهَا مِنْهَا الْإِعَارَةُ؛ لِأَنَّهَا أَضْعَفُ الْأَسْبَابِ فَلِمَالِكِ الْجِدَارِ قَلْعُ الْجُذُوعِ بِالْأَرْشِ أَوْ الْإِبْقَاءُ بِالْأُجْرَةِ. اهـ.
وَفِيهِ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ قَوْلَهُ فَإِذَا حَلَفَا بِأَلِفِ التَّثْنِيَةِ يَقْتَضِي فَرْضَ الْكَلَامِ فِيمَا إذَا حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا فَيُنَافِي قَوْلَهُ فَلِمَالِكِ الْجِدَارِ؛ لِأَنَّهُ إذَا حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَانَ بَيْنَهُمَا فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ فَلِمَالِكِ الْجِدَارِ وَالثَّانِي أَنَّهُ إذَا حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَانَا مُشْتَرِكَيْنِ فِيهِ وَقَدْ قَدَّمَ أَنَّ جُذُوعَ الشَّرِيكِ يَمْتَنِعُ قَلْعُهَا بِالْأَرْشِ كَمَا نَقَلْنَاهُ عَنْهُ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَفَائِدَةُ الرُّجُوعِ إلَخْ فَقَوْلُهُ هُنَا أَنَّ لَهُ الْقَلْعَ بِالْأَرْشِ مَنَافٍ لِذَلِكَ هَذَا كُلُّهُ إنْ ثَبَتَ عَنْهُ حَلَفَا بِأَلِفِ التَّثْنِيَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ حَلَفَ بِالْإِفْرَادِ أَيْ: أَحَدِهِمَا وَهُوَ غَيْرُ صَاحِبِ الْجُذُوعِ وَحِينَئِذٍ يَنْدَفِعُ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ وَكَذَا الثَّانِي مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ لَكِنَّهُ يُرَدُّ حِينَئِذٍ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْجُذُوعِ حِينَئِذٍ أَجْنَبِيٌّ وَقَدْ قَالَ فِيهِ هُوَ وَالرَّوْضُ مَا نَصُّهُ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ أَيْ الْجِذْعَ مَوْضُوعًا عَلَى الْجِدَارِ وَلَمْ يُعْلَمْ كَيْفَ وُضِعَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ فَلَا يُنْقَضُ وَيُقْضَى لَهُ بِاسْتِحْقَاقِهِ دَائِمًا إلَخْ. اهـ.
فَقَوْلُهُ هُنَا بِجَوَازِ الْقَلْعِ مَعَ الْأَرْشِ مَنَافٍ لِذَلِكَ مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ الْفُورَانِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْوَجْهُ فِيمَا هُنَا أَيْضًا أَوْ يَقْضِي بِاسْتِحْقَاقِهِ أَبَدًا وَامْتِنَاعُ الْقَلْعِ مَعَ الْأَرْشِ سَوَاءٌ قَضَى بِالْجِدَارِ لِغَيْرِ صَاحِبِ الْجُذُوعِ أَوْ لَهُمَا وَحِينَئِذٍ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ جَهِلَ حَالَ الْجُذُوعِ قَضَى بِاسْتِحْقَاقِ وَضْعِهَا أَبَدًا وَامْتِنَاعِ الْقَلْعِ بِالْأَرْشِ سَوَاءٌ كَانَتْ لِأَجْنَبِيٍّ أَمْ لِشَرِيكٍ إنْ عَلِمَ كَيْفِيَّةَ وَضْعِهَا عَمِلَ بِمُقْتَضَاهَا حَتَّى لَوْ عَلِمَ أَنَّ وَضْعَهَا بِطَرِيقِ الْعَارِيَّةِ تَخَيَّرَ الْمَالِكُ بَيْنَ قَلْعِهَا بِالْأَرْشِ وَالْإِبْقَاءِ بِالْأُجْرَةِ إنْ كَانَ مَالِكُهَا أَجْنَبِيًّا فَإِنْ كَانَ شَرِيكًا امْتَنَعَ الْقَلْعُ بِالْأَرْشِ.
(قَوْلُهُ وَحَكَمْنَا بِأَنَّهُ بِحَقٍّ) قِيَاسُ مَا قَرَّرَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْجُذُوعِ أَنْ يُحْكَمَ بِأَنَّهُ بِحَقٍّ لَازِمٍ بِمُجَرَّدِ الْجَهْلِ بِحَالِهِ لَكِنْ يُخَالِفُهُ قَوْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَرْعٌ لَوْ كَانَ يَجْرِي مَاءٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ فَادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَّةً قَبْلَ قَوْلِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ. اهـ. إلَّا أَنْ يَكُونَ مَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ فِي هَذِهِ مَبْنِيًّا عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْجُذُوعِ ثُمَّ رَأَيْت مَا تَقَدَّمَ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ تَنَازَعَا جِدَارًا مِنْ تَرْجِيحِ غَيْرِ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَتَأْوِيلِ كَلَامِهِ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ دَخَلَ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.